تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

402

القصاص على ضوء القرآن والسنة

في المسألة صور : الأولى : لو كان للمجني عليه وليّان جامعان للشرائط كالوالدين حاضران حين استيفاء الحق ، فإما أن يتفقا على القود أو الدية أو العفو أو يختلفا ، فمع الاتفاق يكون كما عليه ، وإن اختلفا فطلب أحدهما القود والآخر الدية أو العفو فعلى من يقتاد أن يدفع إليه نصف الدية إن لم يعفو عنها ، أو لورثة الجاني ان عفى عنها ، هذا فيما لو قلنا بانحلال الحق كما هو الحق والمختار . الثانية : لو كان الوليان الجامعان للشرائط غائبين ، فيصبر حتى رجوعهما فيجري حكم الصورة الأولى . الثالثة : لو أن أحدهما غائبا والآخر حاضرا وعبارة الشرائع تشمل هذه الصورة وقد مرّ الكلام فيها ، إلا أن المصنف يعيدها ، والمسألة ذات أقوال عند العامة والخاصة ، فمن العامة من يذهب إلى أنه ينتظر حتى يحضر الغائب ، وهذا انما يتم بناء على عدم انحلال الحق ، وعند الخاصة وبعض العامة للحاضر حق القصاص للانحلال ، وللغائب حق نصف الدية إن طالبها ، وإن عفى عنها من قبل فنصف الدية لورثة الجاني حينئذ ، وهو المختار كما عند المشهور ، وقاله الشيخ في المبسوط وجماعة بل ادعى ابن زهرة الإجماع عليه . الرابعة : فيما لم يكن الولي جامعا للشرائط كما لو كان صبيّا أو مجنونا ، فقيل